شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق المعاش المبكر، والتي تقدمها «الوطن» في إطار دورها الخدمي، حيث أوضحت الهيئة أن هناك عددا من الشروط اللازم توافرها للتقديم على هذه الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.

الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر

وأوضحت مصادر بـ«هيئة التأمينات الاجتماعية»، لـ«الوطن»، الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر، أولها توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية أي متوسط الأجر التأميني للمؤمَّن عليه طوال مدة خدمته في المؤسسة التي عمل بها، ثانيها توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025.

أيضاً تتضمن الشروط ضرورة توافر مدة تأمينية فعلية كـ 25 سنة أي 300 شهرا بدءًا من شهر يناير 2025، وتقديم طلب الصرف، فضلاً عن عدم صرف تعويض الدفعة الواحد، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.

المعاش المبكر للعاملين المؤمَّن عليهم

ووفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، فإن الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمَّن عليهم، يتحدد له عدة شروط قبل بلوغ السن القانونية 60 عاما، والذي ينص على تطبيق العمل به بـ5 سنوات، أي في يناير 2025 حيث عُمل به 2019، فضلا عن توافر خدمة المعاش المبكر حاليا بشروط أخرى، نظرا لعدم مرور 5 سنوات على القانون، ولكن خدمة المعاش المبكر مفعلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات التأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش المبکر

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته غدا .. شروط إصدار الفتوى بمشروع القانون الجديد
  • غياب مفاجئ لمحافظ بورسعيد عن زيارة رئيس الوزراء.. وهذه التفاصيل الكاملة
  • ترامب يعلن توصل الهند وباكستان إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار | التفاصيل الكاملة
  • التأمينات الاجتماعية توضح..هل يتوقف المعاش التقاعدي في حالة العمل بوظيفة خاضعة للتأمينات ؟
  • التفاصيل الكاملة للتصميمات الهندسية لتقاطع طريق الحرية بالابراهيمية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
  • وسطي وليس محافظا.. التفاصيل الكاملة لاختيار بابا الفاتيكان الجديد
  • تعرف على التفاصيل الكاملة لزيارة وزير الشباب والرياضة لبنى سويف