وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، عقوبات رادعة لمن يقوم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص، حيث نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا قل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلًا عن الحكم بإلغاء الترخيص.
ويُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات شبكات الاتصالات مجال الاتصالات شبکات الاتصالات دون الحصول على جنیه ولا تجاوز اتصالات أو کل من قام
إقرأ أيضاً:
بعد أسرع إحالة للمتهم بالتحرش بفتاة المطرية.. تعرف على عقوبة هتك العرض
فى أسرع أمر إحالة للمحاكمة، قررت نيابة المطرية برئاسة المستشار كريم حنفى، بإحالة المتهم بهتك عرض فتاة أمام محل فى منطقة المطرية للجنايات، وفى السطور التالية نستعرض الفرق بين عقوبة التحرش وهتك العرض.
وتعددت جرائم الاعتداءات الجنسية واختلف توصيفها القانونى، وتنوعت ما بين هتك عرض وتحرش، ويوضح نبيل إسحاق المحامى، الفرق بين الاتهامات بمقتضى قانون العقوبات، مؤكداً أن الفعل الواقع من جانب المتهم هو الذى يحدد التهمة الموجهة إليه.
وأضاف "إسحاق"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التحرش هو الاعتداء الجنسى على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف فى القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.
وقالت الفتاة فى التحقيقات، إن المتهم اعتاد مطاردتها منذ أكثر من شهر، ومعروف فى المنطقة بسلوكه السيء وتورطه فى وقائع مماثلة، وأضافت المجنى عليها أنها تعرضت للتحرش على يد المتهم، أمام أحد المحال التجارية فى منطقة المطرية، مشيرة إلى أن المتهم قام بعمل مشين أثناء وقوفه خلفها وأصيبت بالصدمة والخوف، مما دفعها لكتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما أنكر المتهم فى التحقيقات ارتكابه للواقعة.
مشاركة