رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين والسولار ، بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

 

وتعقد اللجنة اجتماعها كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وتسعير المنتجات البترولية، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والغاز الجديدة في مصر، وتهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، طبقا للمعادلة السعرية، والتي تتضمن الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، وكذلك التكلفة.


وترتبط أسعار البنزين في مصر ارتباطا وثيقا بالأسعار العالمية، كما ترتبط بالزيادة غير المتوقعة لمخزونات الخام الأمريكي “ خام برنت”.


وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيها
سعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيها
سعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيها
سعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهات
سعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه

 

لايفوتك ||

 

حدث ليلا | الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار .. السيسى يوجه بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم.. الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك .. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

ونظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.

 

 

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة  إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4-  اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.


وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

 


في سياق متصل جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .


عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات  

 


يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

7ـ الاعتداء على رجال المرور

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود السولار أجرة المواصلات قانون المرور المنتجات البترولیة أسعار البنزین جنیه ولا تزید ولا تزید على لا تقل عن کل سائق

إقرأ أيضاً:

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل

وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.


ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.


وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.


وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل
  • موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025.. خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة
  • أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
  • موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وتفاصيل الزيادة الجديدة
  • موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة رسمياً
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • قرار عاجل من وزير العمل بشأن أسرة الشهيد سائق شاحنة البنزين
  • وزارة البترول تنعى البطل «خالد محمد شوقي» سائق شاحنة البنزين المحترقة
  • منع كارثة.. نقابة البترول تنعى سائق سيارة البنزين بالعاشر من رمضان
  • بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور يوليو 2025