الرياض

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ) التي توضح جميع معالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، وتُسهل إجراءات الجباية في جميع قطاعات الأعمال، بما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.

وشملت اللائحة التنفيذية الجديدة على 128 مادة، مما يساعد على تقديم إيضاحات تفصيلية للعديد من المواد، وتضمين المزيد من التفاصيل التي ترفع من مستوى الوعي بالإجراءات الزكوية.

وتضمنت اللائحة جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة التي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة المؤسسات الأهلية حساب زكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجبایة الزکاة

إقرأ أيضاً:

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين، أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

والصدقة قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري]

كما أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية: والصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

والصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]

الصدقة الجارية

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».


ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

 

 

مقالات مشابهة

  • تأخيرات مرتقبة وقواعد سلامة جديدة.. السكة الحديد تستعد للتقلبات الجوية
  • المفوضية العليا للانتخابات تصدر لائحة الطعون والمنازعات الانتخابية
  • حكم صلاة النوافل جالسًا وجواز صرف الزكاة للزملاء المحتاجين
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • نائبة أمريكية تفجر مفاجأة مدوية حول ما قاله لها ترامب عن ملفات إبستين
  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
  • برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
  • المبعوث الأمريكي: ترامب لديه رؤية واضحة لمنح الرئيس السوري الفرصة لإدارة بلاده
  • حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين
  • محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية