النص الكامل للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حصلت "الوطن" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المنتظر ان تصدرها الحكومة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة والتي تسبب تعديلها في تأخر صدورها عن الموعد القانوني المحدد لها في السابع عشر من مارس الجاري.
مواد الإصدار بلائحة التصالح في مخالفات البناءوتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4 مواد اصدار بالاضافة الى 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون.
حيث تنص المادة الأولي على التعريفات بالقانون وان اللائحة معني بأحكامها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، كما تتصمن تعريف مقدم طلب التصالح وتعريف مهندس مقيد بنقابة المهندسين.
وتنص المادة الثانية، على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
أما المادة الثالثة، فتنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.
رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناءوعن أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فهي المادة السادسة التي توضح وفق الجدول، رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:
- حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.
- أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.
ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25 %، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقري وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.
وجاء نص اللائحة كما يلي:
مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وسبق خلال الأيام الماضية، أن تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف.
وبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح تصالح البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أئمة وزارة الأوقاف، الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف بالوزارة، مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأخصها ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 30 عام.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
-أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
وأضافت المادة السادسة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
والمادة السابعة: لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".
وأكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ووفقًا لـ المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لـ الفتوى الشرعية.
المادة العاشرة، أشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة 3 من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتباري ولصالحه.
فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.
اقرأ أيضاًممثل حزب النور يعتذر عن انفعاله أثناء مناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية
نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية