6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور أحمد أبو شعرة، أنه يتابع ما يثار حاليا بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات لغير غرض السكني، المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" والذي يتضمن النص على فسخ العلاقة الإيجارية للعيادات والمقار الطبية بعد مدة خمس سنوات.
وأكد أبو شعرة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" -رفضه القاطع لتطبيق هذا التعديل على العيادات الطبية، وذلك للأسباب الآتية:
مخالفة التعديل المقترح لطبيعة المنشآت الطبية.ويرى مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أن المنشآت الطبية ليست منشآت تجارية أو ربحية بحتة، بل تُعد منشآت خدمية تقدم خدمة صحية للمواطنين، ويترتب على نقلها أو إغلاقها ضرر مباشر على الصحة العامة، ويُربك شبكة العلاج والرعاية الصحية بالمجتمع.
نص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 1997.ولفت أبو شعرة إلى أن نص المادة (1) يوضح أن العلاقة الإيجارية للمكان المؤجر لغير غرض السكن (ومنها الوحدات المهنية كالعيادات) لا تنتهي تلقائيًا طالما استمرت مزاولة النشاط، ولا يجوز إنهاؤها إلا بشروط واضحة تتعلق باستخدام العين لذات الغرض، مضيفا: "فمحاولة فرض مدة خمس سنوات فقط ثم فسخ العقد تخالف النص القانوني القائم وتفتقر إلى المشروعية".
المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997.وأشار عضو مجلس نقابة الأسنان، إلى أن المادة (7) تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية ما دام النشاط قائمًا ويمارَس من أحد الورثة من الدرجة الأولى أو الثانية، مردفا: "فالاستقرار القانوني والمهني هو الأصل، لا الإخلال بعقود قائمة ونافذة".
الأثر المدمر المقترح على الأطباءوأكد أبو شعرة، أن فسخ العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات يُجبر الطبيب على بدء إجراءات الترخيص من جديد، وهي عملية تستغرق شهورًا طويلة وربما سنوات بسبب تعقيدات الموافقات (الحي، الصحة، البيئة، الدفاع المدني… إلخ)، ما يؤدي إلى:
• انقطاع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
• فقد الطبيب لمرضاه ومصدر دخله.
• صعوبة إيجاد مقر بديل وتنفيذه وفق الاشتراطات المعقدة.
وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها حددت كيفية زيادة الإيجار وفقًا لتاريخ البناء، وسمحت بتعديله ومضاعفته وفق آلية تدريجية، متابعا: "فحل الإشكال لا يكون بإلغاء العلاقة الإيجارية بل بتعديل الأجرة بما يتماشى مع السوق، وهو ما يحقق التوازن دون طرد الطبيب من مقره".
المادة (13)وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أنها نصت على زيادة سنوية بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية القانونية، وهي وسيلة مشروعة لإعادة تقييم الإيجار دون الإخلال بحق الطرف الأضعف وهو الطبيب.
تعديلات قانون الإيجار القديموطالب أبو شعرة، مجلس النواب بإعادة النظر في هذا التعديل، والإبقاء على القانون رقم (6) لسنة 1997، ولائحته التنفيذية كأساس عادل ومنصف ينظم العلاقة بين الطبيب والمؤجر.
وأكد أنهم يؤيدون الوصول إلى إيجار عادل ومتوازن، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب استقرار المنشآت الطبية أو من خلال طرد الأطباء من عياداتهم بعد خمس سنوات.
وأشار إلى أنه يمكن معالجة مشكلات القيمة الإيجارية عبر تعديل تدريجي لقيمة الإيجار، كما نص القانون رقم (6) لسنة 1997، وليس بفسخ العلاقة التعاقدية بشكل تعسفي.
وقال إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لا ينطبق على العيادات، مضيفا أن الحكم المشار إليه في مذكرات مشروع القانون تناول الوحدات السكنية المؤجرة بغرض السكن، ولم يشمل الوحدات المهنية كالمكاتب والعيادات والصيدليات، متابعا: "فالاستناد إليه لتسويغ الإخلاء بعد خمس سنوات من تطبيق القانون هو استدلال خاطئ ومردود عليه".
وشدد على أن قانون 1997 هو الأساس التنظيمي العادل، مضيفا: فالقانون رقم (6) لسنة 1997، نظم العلاقة الإيجارية للوحدات المهنية والتجارية، ففرض زيادات قانونية مضاعفة وفق عمر العقار، مع زيادة سنوية بنسبة (10%)، وهو ما أعاد التوازن تدريجيًا دون إخلال بمبدأ استقرار المعاملات.
وأكد أبو شعرة، أن بند الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل كارثة للمهن الطبية، مشددا: من غير المنطقي أن يُجبر الطبيب على مغادرة عيادته بعد خمس سنوات، ما يترتب عليه:
• فقدان المريض لثقته واستمرارية علاجه.
• إعادة إجراءات التراخيص من البداية، رغم صعوبتها وتعقيداتها.
• إغلاق باب رزق الطبيب لفترات طويلة لحين استكمال الإجراءات.
• فقدان الكيان الطبي لهويته ومكانته المجتمعية.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من النصوص التي تكفل العدالة للطرفين، ومنها:
• المادة (1) من القانون (6) لسنة 1997: العلاقة الإيجارية للعيادات تستمر طالما استُخدمت العين في الغرض ذاته.
• المادة (7) من اللائحة التنفيذية: تجيز توريث النشاط المهني للمستأجر من الدرجة الأولى والثانية.
• المادة (12): تنظم الزيادة القانونية حسب تاريخ البناء.
• المادة (13): تقر زيادة سنوية عادلة بنسبة (10%).
وأوضح مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أنه من الناحية الدستورية، ففرض إنهاء العلاقة التعاقدية دون رضا الطرفين يعد مخالفة صريحة لمبدأ استقرار المعاملات، ويخالف المبادئ الدستورية المستقرة بشأن حماية الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة والعقود.
واختتم أبو شعرة تصريحاته، قائلا إننا نرفض المساس بالكيانات الطبية المستقرة، ونؤكد التمسك الكامل بالقانون القائم رقم (6) لسنة 1997، كأساس عادل يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار الطبيب المهني، وندعو مجلس النواب الموقر إلى الحفاظ على الكيانات الصحية والمهنية من الانهيار، والابتعاد عن المقترحات التي تضر بالمصلحة العامة تحت مظلة تصحيح الظلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان قانون الإيجارات الإيجارات المنشآت الطبية زيادة الإيجار مجلس النواب قانون الإيجار القديم العيادات الطبية تعديلات قانون الإيجار القديم مجلس نقابة أطباء الأسنان تعدیلات قانون الإیجار قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة قانون الإیجارات المنشآت الطبیة بعد خمس سنوات القانون رقم أبو شعرة لسنة 1997 إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).