كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا
والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال مجلس النواب الفجر السياسي الجهة الإداریة المختصة ونصت المادة تشغیل الطفل یحظر تشغیل على أن
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها