الحبس 3 سنوات للمتهمة بسرقة مجوهرات من منزل تعمل به في مدينة نصر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس 3 سنوات لسيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بمدينة نصر.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من محاسبه سرقة مشغولات ذهبية من مسكنها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن من ضبطها بدائرة القسم حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسرقتها من داخل مسكن التي تعمل به كخادمة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمتها بارتكاب السرقة واعترفت بارتكابها واقعة سرقة بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تشديدات أمنية قبل بدء استئناف فرج عامر على حكم حبسه 3 أشهر
لهيب النيران يصل إلى السماء.. التفاصيل الكاملة لـ حريق عقار مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث حوادث ا حوادث الأسبوع سرقة سرقة مجوهرات محاكمة محكمة مديرية أمن القاهرة مدينة نصر معاقبة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بكل أشكالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة بكافة أشكالها.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.