مدير في وزارة الإعمار والإسكان يعاقب بالحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
وذكر الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان محكمة جنح الموصل، اصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته، مبيناً أن المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، منحت الزوجة -حال طلاقها- دون إرادتها حق المطالبة بنفقة متعة، وهي تعتبر نفقة تعويضية أو جبر لخاطرها كون الطلاق وقع بسبب غير صادر منها بشرط أن لا تكون الزوجة المتسببة فيه، ويقدم المطلق لمطلقته مبلغ مالي في تلك الحالة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وتقدر النفقة وفق مدة الزواج ووضع الزوج المالي .
وخلال السطور التالية نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة هل يصدر حكم بالحبس للزوج حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة، متي يتم تقسيط تلك النفقات، والحالات التي لا تستحق المطلقة فيها تلك النفقة.
- تجب نفقة المتعة للمطلقة حال كان سبب الطلاق ليس بيدها إي إذا لم تكن الزوجة هي المتسببة في الطلاق، فتستحق نفقة المتعة سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
- شروط استحقاق نفقة المتعة الدخول الشرعي، يجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، يجب أن يقع الطلاق بين الزوجين، سواء كان رجعياً أو بائناً، يجب ألا تكون الزوجة هي السبب في وقوع الطلاق.
- تقدير نفقة المتعة وفقاً لحال الزوج المادية وفق يساره أو إعساره وظروف الزوجة ومدة الزواج.
-تعتبر نفقة المتعة -مبلغ مالي- تعويضاً للمطلقة عن الألم النفسي الذي قد يصيبها بسبب الطلاق وجبر لخاطرها.
- الزوجة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته ومن ثم حدوث الطلاق.
- نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك .
-تصل نفقة المتعة في بعض الأحيان إلي ملايين الجنيهات لزوجات في حين نفقة زوجات أخريات تقدر بعشرات الألاف وذلك بناء على حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
- تحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وهي النفقة الطبيعية الكفاية لسداد احتياجات الزوجة شهريا مضروب في عدد شهور المدة.
-يمكن للمطلقة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة المتعة بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
-يجوز للمطلق طلب قسيط نفقة المتعة إذا لم يتمكن الزوج من سداد المبلغ بالكامل، كما أن تلك النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .