فتاوى الصائمين |ما معنى قول النبي: «للصائم فرحتان»؟ مكافأتان اعرف متى يتحققان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يواصل موقع صدى البلد ضمن برنامج «فتاوى الصائمين» الذي ينشر على مدار أيام شهر رمضان 2024، حيث سؤال اليوم يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «للصائم فرحتان»؟
ما معنى قول النبي «للصائم فرحتان»؟وقال الشيخ إبراهيم جاد الكريم عضو الإفتاء بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيانه معنى حديث النبي:«للصائم فرحتان»، إن الحديث ورد في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة ــ رضى الله عنه ــ أنَ النبى صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه.
ولفت إلى أن للصائم فرحة في الدنيا عندما يطعم من حلال حيث طبيعة النفس البشرية التي أجهدها الصوم والجوع، فينالها الفرح عندما تطعم بعد دعاء اللهم تقبل صيامي وثبت الأجر، أما الفرحة الأخرى فهي عند لقاء ربه جل وعلا فعن النبي صلى الله عليه وسلم «الصيام جنة»، وفي الحديث القدسي عن رب العزة: «الصيام لي وأنا أجزي به»؟
هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟قالت دار الإفتاء إن المكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة يُنظر في حاله، إنْ كانت شدِّةُ الحر غير محتملةٍ بالنسبة له، ويؤثِّر فيه الحرُّ أو العطشُ المترتبُ عليه تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربة المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، فيكون الفطرُ حينئذٍ رخصةً في حقِّه، أما إذا كانت لا تخرج به عن حَدِّ طَوْقِ الصومِ، فإنها لا تُعَدُّ في هذه الحالة عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ويجب عليه الصوم.
حكم صيام أصحاب المناطق الحارة جداصوم رمضان ركنٌ مِن أركان الإسلام، وفريضةٌ فَرَضَها اللهُ سبحانه وتعالى على كلِّ مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيمٍ مستطيعٍ خَالٍ من الموانع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
ولِعِظَمِ فضل الصيام، وكونه مِن أَجَلِّ العبادات، اختَصَّ اللهُ سبحانه نَفْسه بتقدير ثواب الصائم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» متفقٌ عليه.
وأما بالنسبة لصيام أصحاب المناطق الحارة: فإنه إذا كانت شدَّة الحر في طاقة المكلَّف منهم ولو مع المشقة المعتادة دون أن توقعهم في الحرج أو الجهد البالغ، فإن شدة الحر في هذه الحالة في حَدِّ ذاتها لا تُعَدُّ عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ما دامت هذه المشقةُ مُحْتَمَلَةً لا تؤثر في الصائم تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربةُ المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، ولم يكن مريضًا بحيث "يؤذيه الصوم ويَتَكَلَّفُهُ ويَخافُ على نَفْسِهِ منه"؛ كما قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 229، ط. الفاروق الحديثة).
ذلك أنَّ المشقة لا تَنْفَكُّ في الأصل عن العبادات، إذ لا بد أن تكون العبادة مصحوبة بنوع مشقة وإلا لَمَا كانت تكليفًا، فـ"المشاق قِسمان: أحدهما لا تَنْفَكُّ عنه العبادة كالوضوء والغُسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، فهذا القِسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّرَ معها"، كما قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق" (1/ 118، ط. عالم الكتب).
كما أنَّ ثواب الصيام مع شدة الحر وتَحَمُّل العطش والمشقة أَجَلُّ فضلًا وأعظَمُ أجرًا، وهو مندرجٌ تحت ما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أنَّ "مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 143، ط. دار الكتب العلمية).
والأصل في هذه القاعدة: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى الصائمين شهر رمضان شهر رمضان 2024 حكم صيام أصحاب المناطق الحارة جدا صوم رمضان أركان الإسلام صلى الله علیه
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| حكم الصلاة على سجادة من حرير.. مدى نجاسة بول القطط .. كيف أحرك أصبعي السبابة في التشهد؟
فتاوى وأحكام
حكم الصلاة على سجادة من حرير
ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟
كيف أحرك أصبعي السبابة في التشهد؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.
حكم الصلاة على سجادة من حرير
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج».
وأشارت الى ان من هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وأكدت بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادةٍ للصلاة من الحرير.
هل يجوز الصلاة على مرتبة من الإسفنج
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الصلاة على مرتبة من الإسفنج؟ فقد عملنا مَرتَبة طولها أربعة أمتار، وعرضها متر وربع، بعرض الزاوية التي نصلي فيها؛ وذلك للصلاة عليها، وهي عبارة عن قِطعتَي قماش نظيف بينهما طبقة إسفنج رقيقة هي أقل ما وجدنا في السوق لا تزيد عن سنتيمتر واحد، بل أقل من ذلك، وقد حاكها المنجِّد على شكل مربعات، طول المربع عشرون سنتيمترًا؛ ليصلي عليها ثمانية أشخاص من رُوَّاد الزاوية، فإذا جاء مصلُّون أكثر صلَّوا على موكيت الزاوية العادي القديم، وهي تريحنا في الصلاة، لا سيما نحن كبار السن الذين نعاني ألمًا في الرُّكَب، وقد رآها كثيرون فأحبُّوها وصلَّوا عليها، لكن فوجئنا بمن يستنكر علينا ذلك، فأحببنا أن نعرف الرأي الصحيح فيها من حضراتكم.
وأجابت دار الإفتاء عبر مقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا مانع شرعًا من الصلاة على المرتبة باتفاق الفقهاء من أهل السنَّة وأرباب المذاهب الأربعة، ما دامت لا تمنع من استقرارِ جبهة المصلي على الأرض، وخاصة إذا كانت تخفف الألم عن كبار السن؛ لما رُوِى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي -أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ- عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ" رواه أحمد، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يسجد المريض على المِرْفَقَةِ -المخدة- والثوب الطيِّب"، وعن أم سلمة رضي الله عنها: "أنَّها رمدت عينُها فكانت تسجد على وسادةٍ من أَدَم".
ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:القطط الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه.
وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل، وفي حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
والأولى والأحوط لأمر صلاتك: أن تُخصِّص لك مكانًا للصلاة لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
طهارة القطط الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها
وأوضحت ان القطط الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.
مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
أمَّا بول القطط وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس] اهـ.
وبينت بناء على ذلك: إنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).
وتابعت:أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [واحتجُّوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذَّ عنهم، ولا يُعدُّ خلافهم خلافًا عليهم: أنَّ من صلَّى عامدًا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلَّى عليها، وهو قادرٌ على إزاحتها واجتنابها وغسلها، ولم يفعل وكانت كثيرة، أنَّ صلاته باطلة، وعليه إعادتها كمَن لم يصلِّها، فدلَّ هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسل النجاسات، وغسلها له من ثوبه، على أنَّ غسل النجاسة فرض واجب] اهـ.
وأضافت: فى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.
قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 86، ط. دار المعرفة): [(ومَن شكَّ في الحدث فهو على وضوئه، وإن كان محدثًا فشكَّ في الوضوء فهو على حدثه؛ لأنَّ الشك لا يعارض اليقين، وما تيقَّن به لا يرتفع بالشك)] اهـ.
كيف أحرك أصبعي السبابة في التشهد؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما كيفية تحريك الأصبع السبابة في التشهد؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إن تحريك الأصبع السبابة في التشهد هو هيئة من هيئات الصلاة، ولقد اختلف الفقهاء في كيفيته؛ فذهب الحنفية إلى أنَّ المُصَلّي يرفع أصبعه السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة.
وذهب المالكية إلى أنَّ الإشارة بها تكون ببسطها مع تحريكها باستمرار يمينًا ويسارًا، يفعل ذلك من أول التشهد إلى آخره.
وذهب الشافعية إلى أن الإشارة بها تكون عند الهمزة من قول "إلا الله" إلى آخر التشهد من غير تحريكها، ويُمِيلُها قليلًا.
وذهب الحنابلة إلى أنه يرفعها ويُشيرُ بها عند ذكر لفظ الجلالة "الله" في كل التشهد بدون تحريك.
تحريك الإصبع فى التشهد
ولكن اختلفوا في كيفية هذه الإشارةِ وقبضِ اليد عندها ومَوضِعِها، وخلافُهُم في ذلك إنما هو خلافٌ في الأفضلية، لا في أصل المشروعية:
فذهب الحنفية إلى أن المُصَلِّي يَقبِضُ الخُنصُر والبُنصُر في راحة كفه اليمنى، ويجعل رأس الوسطى مع الإبهام عند المفصل الأوسط منه كحلقة مدورة، ويرفع السبابة ناصبًا إياها مشيرًا بها عند قول "لا إله" دون تحريكها، ثم يقبضها عند قول "إلا الله"، ويظل قابضًا هكذا حتى يُسَلِّم من الصلاة:
قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال الحلبي في "شرح منية المصلي": وصِفَتُها: أن يُحَلِّقَ من يده اليمنى عند الشهادة الإبهامَ والوُسطى، ويقبض البُنصُر والخُنصُر، ويضع رأسَ إبهامه على حرف المفصل الأوسط، ويرفع الأصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات] اهـ.