إدارة بايدن وورقة "داعش"..تورط استخبارات الغرب بهجوم كروكوس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
هل تنجح الإدارة الأمريكية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعبية الرئيس بايدن بعد الحرب على غزة؟ ولماذا سارعت واشنطن والغرب في اتهام داعش بالهجوم الإرهابي في موسكو؟
Your browser does not support audio tag..المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستخبارات المركزية الأمريكية البيت الأبيض الحرب على غزة جو بايدن داعش هجوم كروكوس الإرهابي
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف نتائج التحقيق حول تورط “شناقة” السردين الصناعي في تقييد الأسعار لمدة 20 سنة
زنقة 20 | الرباط
أصدر مجلس المنافسة نتائج التحقيق الذي فتحه حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
و ذكر المجلس في بلاغ أصدره اليوم الخميس 8 ماي ، أن التحقيق يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
و أورد المجلس أن العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة كان هدفها وفق مجلس المنافسة ، تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.
وتتمثل بحسب بلاغ المجلس في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بحسب البلاغ ، بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأكد أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
و ذكر بلاغ المجلس بالإطار القانوني للحكم الصادر ، حيث اشار الى أن أحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تعتبر أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه:“تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ و عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ و حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ و تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.“
ويهدف حظر الاتفاقات المذكورة بحسب مجلس المنافسة، إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
و أشار المجلس، إلى ” أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.