أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية قرارا بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس.

وحدد القرار "رقم 389" مقر الغرفة في منطقة العسة برئاسة اللواء عبد الحكيم محمد الخيتوني، ومعاونة المقدم علي عبد المولى الجابري، وتضم في عضويتها مندوبا عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم المديريات الأمن بالمناطق، ومندوبا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومندوبا عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومندوبا عن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

إقرأ المزيد بقرار ليبي.. غلق تام لمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس في كلا الاتجاهين

كما تضم أيضا مندوبا عن الإدارة العامة للدعم المركزي، ومندوبا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ومندوبا عن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ومندوبا عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم الاستقرار، ومندوبا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومندوبا عن جهاز الطيران الإلكتروني، ومندوبا عن جهاز الأمن الداخلي.

وحسب المادة الثانية من القرار، فقد تحدد عتاد الغرفة في "20 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كاف من جهاز الردع، و50 دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرقية، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن 50 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا و4 زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، و10 دوريات مطقمة ومجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة".

وحددت المادة الثالثة 11 مهمة للغرفة المشتركة كما يلي:

1- العمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.

إقرأ المزيد ليبيا.. إصدار أوامر بتجهيز "سرية" من 7 ألوية بكامل معداتها وأفرادها على وجه السرعة (وثيقة + صور)

2- رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها.

3- تمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.

4- تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، وإقامة البوابات في المنطقة الممتدة من مدينة صبراتة إلى الحدود التونسية، بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقيها ومرافقيهم.

5- وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ.

6- دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.

إقرأ المزيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا: لم تصدر منا أي تعليمات بإطلاق النار في راس جدير (فيديو)

7- تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2024 بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات.

8- العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية بشكل تكاملي وتعاوني لوضع معالجات آنية ومستقبلية لملف مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بشكل عام.

9- تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.

10- ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقا إلى الحدود التونسية غربا وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

11- تنفيذ أية تعليمات أو مهام تصدر من وزير الداخلية المكلف.

جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الليبية السلطة القضائية شرطة طرابلس الإدارة العامة جهاز مکافحة الهجرة غیر جهاز الأمن فی المنطقة جهاز دعم مع تونس من جهاز

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا

"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).

وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.

وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.

ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تعلن تعزيز مواقعها الأمنية في جميع الساحات الحدودية
  • مفضل يقف على الأوضاع الأمنية والتنموية بالنيل الأزرق
  • استراتيجية ترامب الأمنية
  • لإنجازاتهم الأمنية.. محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة
  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 4 ملايين جنيه
  • عاجل| وزارة الداخلية في غزة: اغتيال مقدم في جهاز الأمن الداخلي بإطلاق نار من مسلحين في مخيم المغازي
  • تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم
  • الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 8 ملايين جنيه