قانون البصمات الحيوية يحظر فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حظر قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "21/ 2024" إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفيه ،بينما استثنى القانون إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية، والاشتباه فـي أطفال الأنابيب، وضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم، إضافة إلى حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، ووجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.
وأكد القانون احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية أثناء مراحل جمع العينات والبصمات واستعمال البصمة الوراثية.
وبحسب القانون تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية في الإدارة المختصة بشرطة عمان السلطانية تحفظ فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر، والأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكومة عليهم جنائيًا، والعينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم، إضافة إلى العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، ويجوز -بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه- إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
وأوضح أن البيانات المسجلة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية تكون سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه، ويحظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية في الإثبات لدى الجهات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.
وتطرق القانون إلى أن جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، يتم من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقًا لما تبينه اللائحة، ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونًا.
وبحسب القانون تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقًا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، في قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.
وحظرت المادة "13" من قانون البصمات الحيوية على المؤسسات الصحية الخاصة إجـراء فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وتطرق القانون إلى مجموعة من العقوبات في الفصل الرابع إذ أشارت المادة "14" يعاقب بالسحـن مدة لا تقل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "10" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "5000" ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها، وفي المادة "15" يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "5" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "2000" ريال عماني، كل من أفشى أيًّا من بيانات البصمات الحيوية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، أو اطلع عليها عمدًا بغير إذن الإدارة المختصة، ويعاقب بحسب المادة "16" بالسجن مدة لا تقـل عن "3" سنوات، ولا تزيد على "7" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني، كل من أتلـف أو عبـث أو تصـرف في العينـات الحيوية المرجعية، أو الآثار الحيوية، أو البيانات المتعلقة بها، وذكر المادة "17" بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" أشهر، وبغرامة لا تقل عن "100" ريال عماني، ولا تزيد على "500" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إعطاء العينات اللازمة للأغـراض المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة، ويعاقب بحسب المادة "18" بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على "3" سنوات، وبغرامة لا تقل عن "500" ريال عماني، ولا تزيد على "1000" ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية للأغـراض المنصوص عليها في هـذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وتعاقب المؤسسـة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن "1000" ريال عماني، ولا تزيد على "3000" ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنصوص علیها فی الإدارة المختصة ولا تزید على ریال عمانی الحیویة ا ا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية عقوبات لمن يخالف ضوابط الفتوى المنصوص عليها في القانون.
وجاءت تلك العقوبات وفقا للمادة 8 من القانون كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
اقرأ أيضا:
شديد الحرارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قانون تنظيم الصحافة والإعلامتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك