قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة،  حبس صاحب مول شهير بمدينة طنطا في محافظة الغربية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .


و بإجراء التحريات تم ضبطه بحوزته 65 ألف قرص مخدر قبل بيعها بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.


وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

طباعة شارك طنطا صاحب مول شهير مول شهير البحيرة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طنطا صاحب مول شهير مول شهير البحيرة مول شهیر

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

وينص القرار - في مادته الأولى - على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: 

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٥/١٠/٦ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيا:

المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٥/١٠/٦ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام .

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك السيسي العفو العقوبة باقي العقوبة الاحتفال القوات المسلحة

مقالات مشابهة

  • بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
  • حبس ربة منزل ضبط بحوزتها 8 آلاف قرص مخدر في البحيرة
  • نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية.. يواجه هذه العقوبة
  • الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
  • الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
  • عاجل.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة
  • بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
  • خطفت طفلة بالقليوبية وسرقت قرطها الذهبي.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
  • منشور على السوشيال ميديا قد يقودك للسجن.. تعرف على العقوبات القانونية