بحوزته 65 ألف قرص مخدر.. صاحب مول شهير يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، حبس صاحب مول شهير بمدينة طنطا في محافظة الغربية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
و بإجراء التحريات تم ضبطه بحوزته 65 ألف قرص مخدر قبل بيعها بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طنطا صاحب مول شهير مول شهير البحيرة مول شهیر
إقرأ أيضاً:
استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .
وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.
وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال المفروشات ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
الضحايا يطالبون بضبط وإحضار المتهموأفاد الضحايا في شكواهم أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بلغت 50 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.
هروب المتهمكما حررت عدة محاضر بدائرة مركز سمنود حملت أرقام 13247 لسنة 2025 جنح سمنود و13246 جنح سمنود و13247 لسنة 2025 و13243 لسنة 2025 و4361 لسنة 2025 م ضد المشكو في حقه في وقائع النصب والاستيلاء علي أموال الضحايا .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.