تركيب الفاميه بالسيارة يعرضك للمساءلة القانونية طبقا لقانون المرور
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
حدد قانون المرور الحالي مخالفات على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها على الطرق، ومنها:
-تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون المرور اخبار الحوادث تراخيص السيارات اخبار عاجلة فى حالة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.