رصد 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (13071) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (400) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (100) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.