“طاقة الأعيان” تقر “معدّل الطاقة” وإلغاء امتياز الصخر الزيتي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سوايلف
أقرت لجنة #الطاقة والثروة المعدنية في #مجلس_الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين المهندس مالك عطالله الكباريتي مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي تمتلك أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “صفر”، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
مقالات ذات صلة العرموطي: مسؤول يتقاضى رواتبه وهو خارج الأردن 360 يوما 2024/04/01كما أقرت اللجنة مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، نظرا لعدم التزام الشركة بمتطلبات اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الموقعة بينها وبين الحكومة؛ ما يتطلب إلغاءها بموجب قانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الطاقة مجلس الأعيان الطاقة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".