هل يجوز للرجال الاعتكاف في غير المسجد؟ أمين الفتوى يرد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الاعتكاف هو المكوث في المسجد، من أجل الصلاة والاجتهاد فى العبادة، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف اخر عشر من رمضان.
وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال فتوى له: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في العشر الاواخر تلمسا للفوز بليلة القدر، وكان ينقطع للاعتكاف حتى آخر رمضان في حياته".
وتابع: "وبالتالى لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة وينقطع عن الدنيا ولا يلتفت حتى للموبايل ولا يجوز الخروج من المسجد، ولا يجوز للرجال الاعتكاف في مكان غير المسجد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الاعتكاف المسجد النبي العبادة
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.