عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.
ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعيًا، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونص مشروع القانون أيضًا على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، حسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التقاضي الدعاوى البسيطة أخبار مصر الحكومة مجلس الوزراء اخبار مجلس الوزراء رئاسة الوزراء رئاسة مجلس الوزراء أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان المنازعات القانون المرافق مشروع القانون القانون ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إجراءات تقسيم شركة "دومتي"
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي على شاشات إعلانات البورصة المصرية تنفيذاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن ذلك بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية بمراعاة التزام الشركة القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية العامة على التقسيم، ومع استيفاء المتطلبات القانونية وقيد أسهم الشركة المنقسمة وزيادة رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة، وقبل بدء التداول، بنشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين طبقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، مرفقاً بهما دراسة القيمة العادلة لكلتا الشركتين المعدتين من أحد المستشاريين الماليين من المقيدين بسجل الهيئة، وذلك وفقاً الأحكام المادة (٢٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كانت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة).
وأوضحت الشركة في إفصاح سابق، أن التقسيم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024، وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي.