الأردن..البدء بالإفراج عن نزلاء السجون بعد دخول قانون العفو العام حيز النفاذ
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.