صافرات الإنذار تدوي في أرجاء الأردن || ما السبب؟
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أفادت قناة " المملكة " أن صافرات الإنذار دوت في الأردن، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.
ووفق المصدر الأردني ، فقد أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
كما وجهت مديرية الأمن العام نداءا الي المواطنين بضرورة الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.
فيما ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.
وشددت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن صافرات الإنذار الأمن العام الأردني الأجواء الأردنية مواقع التواصل الاجتماعي الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بعد التحقيق مع أم مكة.. عقوبة نشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بدأت جهات التحقيق، بأكتوبر التحقيق، مع أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ربتي منزل مقيمتين بالقاهرة والقليوبية لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتشكيك فى مصادر ثرواتهما.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة خدش الحياء
تضمن قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".