عاجل| الإعلان عن حركة المحافظين الجدد عقب عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
علمت الأسبوع أن حركة المحافظين الجدد سيتم إعلانها في أعقاب عيد الفطر المبارك.
وأشارت المصادر أن التغيير سيكون كبيرا، وسيشمل التغيير العديد من المحافظات الهامة.
وتتوقع الأسبوع تغيير ٤ من محافظي جنوب الصعيد ( سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان- البحر الاحمر).
و يترقب الجميع حاليا حركة المحافظين الجدد 2024 فى 27 محافظة، بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا رئيسا لجمهورية مصر العربية، خاصة أن المادة 25 من قانون 43 لسنة 1979 الخاص بالأدارة المحلية حددت، يعتبر المحافظون مستقيلون بعد أنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة.
وحددت المادة 25 من قانون الأدارة المحلية، يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية بإجراء حركة تعيين المحافظين الجدد 2024 ما لم يصدر قرارا بتسيير الأعمال لحين اجراء حركة محافظين جديدة ليواصل المحافظون عملهم بتسيير الأعمال دون اتخاذ قرارات استراتيجية، ولايحق له نقل أو تعيين أحد بالأدارة المحلية أوفرض رسوم بنطاق محافظته.
ومن منطلق المادة 25 من قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، تؤكد على أن اجراء حركة المحافظين الجدد 2024 ستكون خلال الساعات القادمة، والمؤشرات تؤكد ضخ دماء جديدة بنسبة 70% فى المحافظات البالغ عددها 27 محافظة، وكانت اخر حركة للمحافظين فى شهر أكتوبر 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظ قنا حركة المحافظين محافظ الأقصر عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.