القضاء المصري يصدر قرار جديد بشأن حظر النقاب في المدارس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
القاهرة
قررت محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة قبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.
البداية عندما أقاما المواطنان المصريان أشرف عبد الغني والهيثم عبد المجيد دعوى قضائية يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، كما كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق .
وفي سبتمبر من العام الماضي، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”.
وأوضحت الوزارة في قرارها “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، وفي حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ارتداء النقاب القضاء الإداري المصري مجلس الدولة النقاب فی
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.