خطب عيد الفطر تحذّر من الفتنة.. ميقاتي: وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
على وقع التّصعيد الإسرائيلي المتواصل عند الحدود الجنوبية، إرتفعت في الأيام الماضية وتيرة الأحداث الأمنية المتنقّلة بين منطقة وأخرى، بالتزامن مع حملات تحريض وتخوين متصاعدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما أجمعت المواقف وخطب "عيد الفطر" السعيد، على ضرورة عدم السقوط في فخّ من يريد استدراج البلاد إلى فتنة داخلية.
وأدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس. وأمّ المصلين مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق أمام.
وقد تمنى رئيس الحكومة لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان. وقال :"كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".
وقال: كما نتمنى ان تثمر الجهود الدولية والعربية الجارية وقفا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأن ينعم الفلسطينيون بالامن والاستقرار".
وقال أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، من جامع محمد الأمين في وسط بيروت: "كفانا لغة التخوين والتخوين المقابل... ينبغي أن نكون على قدر عال من الوعي حتى لا ننزلق الى أي فتنة من الفتن".
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، سأل في خطبة العيد: "أما آن للمسؤولين الصائمين عن تحمّل مسؤوليتهم، أن يفطروا؟"، واعتبر أنّ الوقت حان لانتخاب رئيس وانتظام عمل المجالس والمؤسسات والإدارات، واجتثاث الفساد، ونشر الأمن وحماية أرواح الناس.
وحذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة العيد، "من الشحن الطائفي وأخذ البلد نحو فتنة شوارع وطوائف".
أمّا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، فاعتبر بدوره أنّ البلاد تقف على حافة الخطر والانهيار ولا تتحمّل مغامرات الحروب المدمّرة ولا أي صراع داخلي أو خلل أمني، داعياً الى "ضبط النفس ومعالجة الإشكالات والقضايا المستجدَّة برويَّةٍ وروحٍ وطنيّة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.
واضافت دار الإفتاء، موضحة: أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.
دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.
أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المالقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.
وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.
وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
من لا تجب عليهم زكاة الفطروفي ذات السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
كما أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًقال د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق: "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".