حدد قانون مكافحة الدعارة عقوبات لجريمة الدعارة والتحريض على الفجور، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى: 

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية: 

الفعل الفاضح العلني 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعارة التحريض الفجور مكافحة الدعارة لا تزید على

إقرأ أيضاً:

الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً

23 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، إن “محكمة جنح النجف الأشرف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الحكم صدر على خلفيَّة تعاقد المُدان مع أحد المعامل؛ بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقاتٍ أصوليَّـة من وزارتي الصناعة والمعادن والصحَّة، فضلاً عن عدم خضوعه للرقابة الصحيَّة، لافتاً إلى أنَّ المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنَّه في الحقيقة تمَّت إقامته داخله”.

وأضاف المكتب أنَّ “المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثّلين القانونيِّين لسلطة الطيران المدني ومطار النجف، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته فأصدرت حكمها غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وقرَّرت الاحتفاظ لمطار النجف بحقّ مُراجعة المحاكم المُختصَّة للمُطالبة بالتعويض”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً
  • هل يعاقب القانون على اعتداء الحيوانات حال قتلها؟
  • اعرف عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. بعد إحالة سائق أبو غالب للطب الشرعى
  • بعد إحالة سائق أبو غالب للطب الشرعى.. اعرف عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات
  • هتان النجار: انتشرت مقاطع عدة لمالكوم وحتى الآن دون عقوبة هناك تباين في القرارات
  • اعترافات لصى أغطية الصرف الصحي بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب الخلع
  • بعد تسريب "شاومينج" للشهادة الإعدادية.. تعرف على عقوبة الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات
  • إعلان توظيف بصيدلية يثير جدلا على مواقع التواصل.. شرط غريب لمدة سنتين
  • «الحظر» سلاح جديد  ضد المشاهير من أجل الازمة الإنسانية فى غزة
  • اعترافات لصى كابلات التليفون بالدرب الأحمر: نفذنا جرائم سابقة بأسلوب القطع