لو اتفصلت من الخدمة.. حالات يجوز فيها الطعن على قرارات المحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتبر النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا، والتي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
تعتبر المحاكم التأديبية جزءا من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الإدارية العليا رئيس الهيئة النیابة الإداریة الطعن على
إقرأ أيضاً:
الحبس عامان .. احذر شهادة الزور في المحاكم
يقع الكثيرون من المواطنين في جرائم شهادة الزور مقابل مبالغ مالية يعرضها عليهم أصحاب مصلحة ما ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.