استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قرر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح الرميح، استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.
جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وفق ما نشرت صحيفة «أم القرى».
وكذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها. ومن ثم الاطلاع على القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي:
أولاً: استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.
ثانياً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
ثالثاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل النقل التعلیمی الحد الأدنى الاطلاع على
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة