طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، عبر منصة ”استطلاع“، لتتواءم مع اختصاص إدارة الاعتراضات بالنظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري عوضًا على اللجنة.
ونصّ التعديل الذي اقترحته ”الهيئة“ على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال «60» يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال «60» يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.

تعديل اللوائحوشمل هذا التعديل 11 لائحة من اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، بالإضافة إلى تعديل الفقرة «2» من المادة التاسعة عشر من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعديل ​​ المادة السابعة والعشرون من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، بنفس النص المذكور أعلاه.
أخبار متعلقة "الصحة القابضة": اكتمال توزيع التجمعات الصحية على 5 قطاعات بالمملكة"التعليم" : 14 يومًا لنهاية تسجيل طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري- مشاع إبداعي
وطبقّت ”الهيئة“ التعديل السابق في المادة 39 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والمادة 43 اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والمادة 23 من اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات، والمادة 77 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والفقرة أولا من المادة 43 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
ويسري التعديل أيضًا على الفقرة الأولى من المادة 41 باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 باللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، و​الفقرة الأولى من المادة 30 في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والمادة 22 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والمادة 24 من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن «الخدمات اللوجستية»، والمادة 29 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام النقل البري أنشطة النقل البري النقل السعودية لأنشطة النقل البری من المادة

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قانون رقم 83 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وتضمن التعديل أنه تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها ، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الهيئة القومية للأنفاق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون".. وهذه أبرز توجيهاته أخبار السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفض العدوان على غزة أخبار السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفض العدوان على غزة أخبار حدث في 8ساعات| حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة.. وتحذير من الأرصاد بشأن أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • وزير النقل يبحث مشروع الربط البري مع تشاد
  • وزير النقل: مشروع الطريق البري «مصر - تشاد» شريان حيوي لتعزيز التكامل الاقتصادي
  • نقيب الصحفيين يدعو لجلسة مناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام
  • “البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • انتقادات واسعة في فرنسا لمقترح أتال بشأن الحجاب
  • رئيس لائحة التضامن والإنماء - كفرحمام : اللائحة تألفت دون دعم أي جهة سياسية
  • المية ومية مسؤوليتك تنتخب بالإجماع: فوز كامل للائحة تعكس نبض الأهالي وتنوعهم
  • «نقل البرلمان» توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن العام 2026/2025
  • نقل البرلمان توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي