ما الفرق بين الطبق الدوار وفدية الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الفرق بين الطبق الدوار وفدية الصيام؟ فقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، وجدتي -أم والدي- لا تقوى على الصيام، لأنها كبيرة في السن، وعندنا عادة في شهر رمضان الكريم، وهي ما تسمَّى بـ"الطبق أو الصحن الدَّوَّار"، وهو إناء يوضع فيه بعض الطعام أو الحلوى، يتهادى به الناس، وخاصة الجيران والأقارب، فما حكم هذا العمل؟ وهل هذه عادة مستحبة شرعًا؟ وهل يجوز لي أن أقوم بإخراج فدية الصيام عن جدتي في صورة إطعام لأحد جيراني المحتاجين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما اعتاده بعض الناس في شهر رمضان من التهادي بينهم بأنواع الطعام والشراب عن طريق ما يسمى بـ"الطبق أو الصحن الدَّوَّار" أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، لكنه لا يجوز أن يكون بديلًا عن إخراج فدية الصيام؛ لأن الفدية لا يكون في مقابلها شيء يخرجه المسكين لمن أطعمه، والصواب أن يكون إخراج الفدية مختص بالفقراء والمحتاجين بشكلٍ مستقل وعلى الهيئة المشروعة.
وبالنسبة لما يقوم به بعض الناس في شهر رمضان من التهادي بينهم عن طريق ما يسمى بـ"الطبق أو الصحن الدَّوَّار" وهي عادة يفعلها البعض -كما ورد في واقعة السؤال-، بحيث يضعون في إناء معين بعض الطعام أو الحلوى؛ ليتهادى به الناس، وخاصة الجيران والأقارب من غير تفرقةٍ بين الفقير والغني، فهذا أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، لأن التهادي بين الناس من الأمور المستحبة؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد".
أما إخراج الفدية عن المسن الذي لا يقوى على الصيام فأمر آخر؛ لأن هناك فرقًا بينها وبين هذه العادة المستحبة؛ فالفدية واجبة من حيثية حكمها التكليفي، ومصارفها محددة بالشرع الشريف وحكمة مشروعيتها تتجلى في كونها مقابلَ الإعفاء عن مطلوب شرعًا بحيث يُقبِل المكلف على البدل بناء على ما أذن به الشرع الشريف مسبقًا؛ بالإضافة إلى كونها لا يُشرع ردُّها مرة أخرى، فمَن يُخرج الفدية لا ينتظر مقابلًا يأتيه من الفقير أو المسكين.
لكن المتصور في حالة ما إذا أخرج الشخص فدية الصيام في هذا الطبق الدَّوَّار لجاره الذي ربما كان فقيرًا: أنه يُلجِئُه بمقتضى العادة وجريان العرف أن يَرد إليه هذا "الطبق الدَّوَّار بنوع طعام آخر بعد ذلك، وهذا مخالف للفدية حكمًا ومقصدًا، كما سبق بيانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطبق الدوار فدية الصيام الصيام شهر رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول جواز أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه أتم فريضة الحج دون تحديد نوع النسك عند الإحرام، ثم توجّه إلى مسجد التنعيم عقب رمي الجمرات ونزوله من منى، وأحرم من هناك لأداء العمرة، متسائلًا عن حكم ذلك.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب الإحرام بها من أماكن مثل التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.
وفيما يتعلق بأداء العمرة قبل إتمام مناسك الحج، أوضحت الإفتاء أن جمهور العلماء يمنعون الإحرام بالعمرة قبل الفراغ من الحج.
فقد نقل ابن القطان في كتاب "الإقناع" عن إجماع العلماء على أنه لا يصح أن يُدخل الحاج عمرةً قبل أن يُتم حجه، باستثناء رأي الأوزاعي الذي أجاز ذلك.
كما أوردت الدار ما ذكره الشيخ المواق المالكي في "التاج والإكليل"، حيث بيّن أن العمرة لا تنعقد لمن أحرم بها أثناء انشغاله بأعمال الحج، ولا يجوز الإحرام بها من وقت إحرامه بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأكد أن انعقاد الإحرام بالعمرة بعد الحج يتوقف على شرطين: أن يكون قد رمى لليوم الثالث، وأن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
هل يجوز الإحرام لعمرتين في وقت واحد
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».
قال الإمام النَّووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وسلم (العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أنه يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة.
وتابعت: هو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.