قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعى، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنية، لـ 3 متهمين بالإتجار فى الهيروين المخدر بشبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢١٧١٤ /٢٠١٣ جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٢٦٥٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال بنها، أنه فى يوم 20 / 9 / 2023، قام كل من: " علاء ب.

ع"، عامل بالأجر اليومي، ومقيم عزبة عنبة، بمركز الخانكة، و " إبراهيم س.ع" 39 سنة عامل بناء، و" مصطفى ش. س" 22 سنة نجار موبيليا، ومقيمين دائرة مركز شبين القناطر، احرزوا جوهراً مخدراً " هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما حازوا واحرزوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، زحازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها تجار المتهمين في المواد المخدرة فاستصدر اذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهمين وانتقل حيث أرشد بمكان تواجدهم ابصر المتهمين مفترشين أرضا وكلا منهم ممسكا حقيبة بلاستيكية ويظهر من كمر بنطال الثالث مقبض خشبي لسلاح نارى فضبطهم منتزعا منهم الحقائب البلاستيكية احرازهم والسلاح الناري " الفرد الخرطوش من كمر بنطال الثالث والذي تبين انه مذخر بطلقة من ذات عيار السلاح المضبوط وبفض الحقيبة البلاستيكية إحراز الأخير تبين احتوائها على عدد خمسة وتسعون لفافة يحوو مسحوق لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على طلقة حيه من ذات عيار السلاح المضبوط حوزته، وكذا علبة تبغ تحوى عدد 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكذا مبلغ نقدى وهاتفى محمول وبفض الحقيبة البلاستيكية إحراز الأول تبين احتوائها على عدد مائة أربعة وثلاثون لفافة يحوو مسحوق بيع اللون لجوهر الهيروين المخدر.

كما عثر بحوزته على مبلغ نقدى وبفض محتوى الحقيبة البلاستيكية إحراز الثاني تبين احتوائها على عدد واحد وتسعون لفافة لذات المخدر السالف"جوهر الهيروين المخدر " ومبلغ نقدي وهاتف محمول وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا باحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار مكونين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار في المواد المخدرة يرأسه الأول والمبالغ المالية حصيلة ما تم بيعه من تجارتهم الائمه، والهواتف المحمولة لسهولة الإتصال بعملائهم من المتعاطين والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارتهم الأئمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد غرامة مالية جنايات بنها مباحث القليوبية الإتجار في الهيروين الهیروین المخدر

إقرأ أيضاً:

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة. 

لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

مجري التحريات في الواقعة 

شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.

أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى 

شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد  دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها. 

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك طالباني بعين شمس التحرش هتك هرض مترو مترو الأنفاق هتك عرض بمترو الإنفاق مسئول أمن مترو الانفاث تحرش بمترو الانفاق إحالة مسئول أمن مترو الانفاق

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
  • المشدد لمدة 15 عاما للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخصوص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • الإعدام لـ 3 متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة في القليوبية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • المؤبد لـ 10 متهمين لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية