21 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب.

وقال التميمي في بيان، انه “من صلاحية رئيس مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها”، موضحا، أن “المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم…وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار”.

وأضاف التميمي، ان “العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها”، مستدركا بالقول “اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض”.

وتابع “اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة 102 من الميثاق الأمم المتحدة”، موضحا انها “تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015 وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019”.

وأشار الى ان “تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما”، مشددا على انه “بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015”.

وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء من الدستور وفق المادة

إقرأ أيضاً:

جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة

زنقة 20 | الرباط

اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.

المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.

مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.

واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.

النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.

و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.

مقالات مشابهة

  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • موسم عاشوراء..السوداني يدعو إلى تنمية الوعي
  • رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات اقتصادية وخدمية
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يزور البرلمان الباكستاني ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • السوداني يدعو إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة
  • رئيس مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية
  • سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
  • السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في لوكسمبورغ