حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن المختار للفتوى أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة -وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك: أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.
مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء.
وقال فى فتوى سابقه له: إنه يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين، تسمى ركعتي تحية المسجد، ففيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد سُنة مؤكدة، ولا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب.
ولكنه أوضح أنه يشترط لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الإمام أن يخففهما.
واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، حيث إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما.
وتابع: أن في هذا مراعاة لـ خطبة الجمعة؛ فحصل الجمع بين مصلحتين: أداء حق بيت الله تعالى، وعدم التفريط في خطبة الجمعة إلا بالقدر الذي لا بد منه لأداء تحية المسجد.
قال مجمع البحوث الإسلامية، في إجابته على سؤال: هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟، إنه كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر من دخل المسجد في أثناء الخطبة ولم يصلِّ التحية أن يصليها؛ وقد ورد في هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أصليت؟»، قال: لا، قال: «قم فصلِّ ركعتين»؛ متفق عليه، كما ورد في إجابة هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ في رواية لمسلم: قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: «يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوَّز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»، ففيه أنه أمره بهما بعد أن جلس، وهذا أبلغ في بيان مشروعيتهما، وإن كان أثناء خطبة الجمعة ، بل حتى لو جلس الرجل جاهلًا أو ناسيًا، فإنه يشرع له أن يقوم فيصليهما.
وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: «والإمام يخطب - أو قد خرج -»، يعم ما إذا دخل الشخص وقد خرج الإمام ولم يبدأ في الخطبة وإنما قد شرع المؤذن في الأذان، فإنه يستحب له أن يصلي تحية المسجد وإن كان أثناء الأذان، وليتجوز فيهما أيضًا؛ حتى يتمكن من الاستماع إلى الخطبة من أولها، وهذا أولى من الانتظار حتى يتم الأذان، وقد نبه بعض الفقهاء رحمهم الله إلى هذا، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع: ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه (يعني المؤذن)..(قال): ولعل المراد غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ونقله عنه صاحب الإنصاف وكشاف القناع وغيرهم، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: استثنى بعض العلماء من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني، فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة، عللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجبٌ، وإجابة المؤذن ليست واجبة، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب.