نائبة: قانون التأمين الموحد يسهم في جعل مصر سوق مالي إقليمي كبير
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف أن تكون مصر سوق مالي إقليمي يسهم في الاتجاه إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع القانون يرسى قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادرا على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، مما يعد نقلة كبيرة في هذا الملف.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التأمين الموحد عبارة عن تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من اجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.
وأكدت النائبة منال نصر، أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة.
يشار إلى أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مجلس النواب قانون التأمین الموحد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.