​أفرجت دائرة القضاء في أبوظبي، عن 200 نزيل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المعسرين مالياً، بعد سداد المديونيات المتوجبة عليهم، من خلال مساهمة عدد من المتبرعين الذين تكفلوا بدفع المبالغ المترتبة على نزلاء من مواطنين ومقيمين متعثرين في قضايا مالية، وهو ما يعكس عمق التعاضد والتعاون المجتمعي ودور المساهمات الإنسانية في تعزيز التكافل الاجتماعي.

​وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء - أبوظبي، بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تعد ضمن سلسلة من المساعدات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، وامتداداً لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء والعمل الإنساني والخيري، والتي تراعي حقوق الإنسان وتضعها دائماً في مقدمة الأولويات.

أخبار ذات صلة «النقل المتكامل» ينفذ مشروعاً لربط  البرّ الرئيس وجزيرة أبوظبي استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.. مرحلة جديدة من النمو المستدام

​وأشاد المستشار يوسف العبري، بالتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة المقدمة عن طريق مجموعة من المتبرعين لسداد مديونيات العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، والتي كان لها الدور الفاعل في إطلاق سراح سجناء معسرين، خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ومشاركتهم فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد.

​وأشار وكيل دائرة القضاء، إلى أن المبادرات الداعمة للسجناء المتعثرين مالياً في ظل التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتقديم المساهمات من أفراد المجتمع، تساعد على مواجهة الصعوبات التي تواجه المعسرين، إذ توفر المستلزمات المادية والمعنوية، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة ورفع العبء عن كاهلهم وتمكين عودتهم إلى حياتهم وعائلاتهم بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم واستيفاء الحقوق لأصحابها.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 20 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • افتتاح «مهرجان الصحة 2025» في أبوظبي
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
  • «اقتصادية أبوظبي» و«آسيا هاوس» تتعاونان في الأبحاث وتطوير السياسات
  • رئيس هيئة التفتيش يتفقد أوضاع نزلاء ونزيلات الإصلاحية المركزية في الحديدة
  • من السرير لأصوات نزلاء قربه.. ساركوزي يروي تفاصيل قضاها بالسجن بعد إدانته بأموال ليبيا
  • «قضاء أبوظبي» تستعرض تجربتها في معرض الكتاب القانوني
  • أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عاماً