التمييز تؤيد حكما بحبس شاب ابتز فتاة وقبّلها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
مصادرة هاتف المتهم الذي استخدمه في ابتزاز الفتاة والذي يحمل صورها
أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم سنة واحدة وغرامة مقدارها 50 دينارا، لملاحقته شابة كانت أنهت علاقتها به، قبل أن تلتقيه لاستعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منه، فتعمّد تقبيلها.
اقرأ أيضاً : الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل
وفي حزيران/يونيو 2023 أدانت المحكمة المتهم بجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات.
وعملا بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة الابتزاز بحدود المادة 415/2 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.
وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.
وعملاً بأحكام المادة 44 من قانون العقوبات قررت المحكمة مصادرة هاتف المتهم المستخدم في الجريمة.
ووفقا لقرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، كانت قد تعرفت على المتهم قبل نحو 4 سنوات، ونشأت بينهما علاقة غرامية حيث سلمت أثناء تلك العلاقة المتهم معلومات حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسلت له بعضا من صورها الشخصية وهي بلباسها المنزلي الأقل احتشاما.
وأشارت المحكمة إلى أن والدة الفتاة علمت بتلك العلاقة، فقطعت المجني عليها علاقتها بالمتهم، إلا أن الأخير احتفظ بورها كما دخل إلى حساباتها واحتفظ ببعض صورها.
وذكر القرار أن المتهم بدأ بعد ذلك يلاحق المجني عليها ويطلب منها أن تلتقيه أو أن ترسل مجموعة أخرى من الصور، ثم بدأت تتواصل مع المتهم لتستعيد معلومات حساباتها فوافق على ذلك على أن تحضر إلى منزل شقيقته.
ولفت القرار إلى أنه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2022 توجهت المجني عليها للقاء المتهم في منزل شقيقته وأعاد لها حساباتها دون كلمة السر، ثم جلس بقربها ثم قبّلها مرتين تاركا أثرا على جسم المجني عليها، ما أجبرها على دفع المتهم وترك المكان.
وقررت محكمة التمييز من جانبها تأييد قرار المحكمة، ورد الطعن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات الحبس من قانون العقوبات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.