قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين في منطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الآثم، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • ضبط تشكيل من 3 عاطلين تورطوا فى سرقة شقة ببنى مزار بعد انتشار فيديو الحادث
  • ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة شقة سكنية في المنيا
  • آخرها اللوفر وبريستول.. عمليات سطو هزت متاحف العالم لن يناسها التاريخ
  • بعد سرقة 100 ألف دولار من شقة بالعجوزة.. 10 نصائح للاحتراس من جرائم الخادمات
  • فنزويلا تتهم أمريكا بارتكاب “سرقة سافرة” بعد احتجاز ناقلة نفط في البحر الكاريبي
  • معاقبة عاطلين بالمشدد 5 سنوات لاتهامهما بحيازة سلاح ومخدرات في عين شمس
  • فنزويلا تتهم أميركا بارتكاب سرقة سافرة
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • القبض على عاطلين لاتهامهما بالتعدى على شخص فى القاهرة