المحكمة الاتحادية ترد دعوى حول إلغاء ممثليات التربية في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين إغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان. وقدّم المدعي رافد ناصر عبد الكريم، دعوى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعدًا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13/شباط/فبراير 2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك).
وقالت المحكمة في بيان إنّ هذه الدعوى "حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".
وقررت الحكومة العراقية في شباط/فبراير من العام 2024، إغلاق كافة ممثليات وزارة التربية العراقية في الإقليم، وبموجب القرار "يجب إغلاق جميع المدارس التابعة للممثليات بحلول 30 تموز/يوليو من هذا العام".
وأثار قرار الحكومة العراقية، عدة اعتراضات، بينها تظاهرة أمام ممثلية وزارة التربية العراقية في أربيل للمطالبة بإلغاء القرار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة