تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة الخطف بالتحايل والإكراه وفقًا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وضع قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الخطف بالتحايل والإكراه سواء كان المخطوف طفلًا أو انثى، والتي قد تصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد أو حكم الإعدام.
عقوبة جريمة الخطف
فقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
وتكون العقوبة السجن المُشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ويعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة جريمة الخطف جريمة الخطف عقوبة الخطف قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل خردة، لاتهامه بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الذخائر دون ترخيص، وتعديه علي سيدة هو وآخرون وإصابتها بأعيرة نارية، أودت بحياتها، كما قضت ببراءة المتهم الثاني والثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 21 / 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سید م س ي ش" 19 سنة - عامل بالخردة، و "حسني ش ح أ" 56 سنة بالمعاش، و "الحاج م ح ش" 32سنة عامل، في الجناية رقم 32797 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1905 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث حازا بواسطة المتهم الأول سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصاً له بحيازته، وأن المتهمون ضربوا المجني عليها 'فاطمة محمد السيد " عمداً ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى موتها بأن صوب الأول السلاح الناري محل الإتهام الأول نحو آخر يدعي "محمد فتحي عبد الرحيم" وأطلق منه عيار ناري قاصداً إرهابه إصابت المجني عليها أودت بحياتها وكان ذلك المناصرة باقي المتهمين والشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.