يواجه طبيب أسوان عقوبة الحبس 5 سنوات فى جريمة الإهمال الطبى بعد ما ترك فوطة وأدوات جراحية فى بطنها ، مما أدى إلى وفاتها.

وبدأت جريمة الإهمال الطبى حينما شهدت مدينة كوم امبو شمال أسوان، واقعة مأساوية والتى تجسدت فى الإهمال الطبى، وانعدام ضمير لطبيب نساء وتوليد  أسوان، ليودى بحياة فتاة فى مقبل عمرها

وفى هذا الاطار نستعرض عبر موقع" صدى البلد " تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، والتي يرويها أفراد أسرة بقولهم إن هذه الواقعة تتمثل فى قيام طبيب بقلب تجردت منه الرحمة وأسمى معانى الإنسانية، ليترك فوطة وأدوات عملية جراحية لمدة ست أشهر داخل بطن الفتاة وذلك أثناء قيامهم بإجراء عملية الولادة لها لتضع مولودها .

وتناشد الأسرة المسئولين بإحالة هذا الطبيب إلى التحقيق وشطب اسمه من نقابة الأطباء نهائياً وتسليمه إلى القضاء العادل حتى يكون عبرة لكل طبيب مهمل يستهين بالأرواح. 

الإهمال الطبى 

فما فعله طبيب النساء بكوم أمبو بـ أسوان أثناء حالة ولاده لفتاة شابه أودى لوفاتها بعد إجراء عملية الولادة يعتبر صدمه لقيامه بترك عدد 2 من الفوط داخل بطن هذه الفتاة لمدة قاربت ستة أشهر، وهو ما أصابها بمضاعفات وتسمم داخل بطنها. 

وقد مرت أيام صعبة على الفتاة، وهو ما دفع أسرتها للتوجه إلى القاهرة لعلاجها مما أصابها من عياء، وعرض أبنتهم على الأطباء، وهنا حدثت الفاجعة باكتشاف أطباء بالقاهرة الطامة الكبرى بوجود فوط داخل بطن الفتاة لتغير لونها من مدة وجودها بالبطن، وتم عمل عملية مكلفة، والفتاه وأهلها يعانون من إهمال طبيب الولادة المتسبب لتلك الجريمة. 

وانتهى المقام بهذه الفتاة بأن تلاقى حتفها وربها فى القاهرة الخميس الماضي حيث وصل جثمانها ووضع بالثرى فى مقابر منيحه بكوم أمبو.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبى.

عقوبة الإهمال الطبى

-إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

 وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .

و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."

3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فوطة طبيب أسوان الاهمال الطبى الحبس 5 سنوات من قانون العقوبات مدة لا تزید على الإهمال الطبى لا تجاوز أو عدم

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب

بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.

حبس سيدة بتهمة الإعلان عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآدابضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءحبس 3 أشهر بقانون الملكية الفكرية مع الغرامة .. تفاصيلتجديد حبس طرفى مشاجرة تسبب في إصابة شخص بالقاهرةتجديد حبس سائق توك توك دهس سيدة سودانية في مدينة نصرعقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب 

نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب


نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك ربة منزل محكمة جنح مدينة نصر ممارسة الأعمال المنافية للآداب قانون مكافحة الدعارة

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
  • أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه