يواجه طبيب أسوان عقوبة الحبس 5 سنوات فى جريمة الإهمال الطبى بعد ما ترك فوطة وأدوات جراحية فى بطنها ، مما أدى إلى وفاتها.

وبدأت جريمة الإهمال الطبى حينما شهدت مدينة كوم امبو شمال أسوان، واقعة مأساوية والتى تجسدت فى الإهمال الطبى، وانعدام ضمير لطبيب نساء وتوليد  أسوان، ليودى بحياة فتاة فى مقبل عمرها

وفى هذا الاطار نستعرض عبر موقع" صدى البلد " تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، والتي يرويها أفراد أسرة بقولهم إن هذه الواقعة تتمثل فى قيام طبيب بقلب تجردت منه الرحمة وأسمى معانى الإنسانية، ليترك فوطة وأدوات عملية جراحية لمدة ست أشهر داخل بطن الفتاة وذلك أثناء قيامهم بإجراء عملية الولادة لها لتضع مولودها .

وتناشد الأسرة المسئولين بإحالة هذا الطبيب إلى التحقيق وشطب اسمه من نقابة الأطباء نهائياً وتسليمه إلى القضاء العادل حتى يكون عبرة لكل طبيب مهمل يستهين بالأرواح. 

الإهمال الطبى 

فما فعله طبيب النساء بكوم أمبو بـ أسوان أثناء حالة ولاده لفتاة شابه أودى لوفاتها بعد إجراء عملية الولادة يعتبر صدمه لقيامه بترك عدد 2 من الفوط داخل بطن هذه الفتاة لمدة قاربت ستة أشهر، وهو ما أصابها بمضاعفات وتسمم داخل بطنها. 

وقد مرت أيام صعبة على الفتاة، وهو ما دفع أسرتها للتوجه إلى القاهرة لعلاجها مما أصابها من عياء، وعرض أبنتهم على الأطباء، وهنا حدثت الفاجعة باكتشاف أطباء بالقاهرة الطامة الكبرى بوجود فوط داخل بطن الفتاة لتغير لونها من مدة وجودها بالبطن، وتم عمل عملية مكلفة، والفتاه وأهلها يعانون من إهمال طبيب الولادة المتسبب لتلك الجريمة. 

وانتهى المقام بهذه الفتاة بأن تلاقى حتفها وربها فى القاهرة الخميس الماضي حيث وصل جثمانها ووضع بالثرى فى مقابر منيحه بكوم أمبو.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبى.

عقوبة الإهمال الطبى

-إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

 وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .

و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."

3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فوطة طبيب أسوان الاهمال الطبى الحبس 5 سنوات من قانون العقوبات مدة لا تزید على الإهمال الطبى لا تجاوز أو عدم

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي تأجيل نظر أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 إداري المعصرة الخاص بالمتهمة نبوية جمعة زهران وشهرتها نبوية أنوش التيك توكر الشهيرة "محبوسة " لجلسة 14 أغسطس المقبل.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبات نشر الفسق والفجور طبقًا للقوانين الآتية:


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعيه التحريض على الفسق والفجور

نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.


الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:


الفعل الفاضح العلني 
 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".


ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.


ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات مشابهة

  • تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة ذبح الأضحية في الشوارع
  • بتكلفة 17 مليار جنيه.. الصحة: إجراء 2.2 مليون عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار (فيديو)
  • إيداع مدير مسح الأراضي في بومرداس ومحافظ عقاري وخبير قضائي الحبس المؤقت بتهمة نهب العقار
  • أولى جلسات محاكمة موظفة سكبت مياه مغليه على تلميذة داخل مدرسة| غدا
  • بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل
  • 4 مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال العامة.. والعقوبة تصل إلى الحبس
  • الأطباء تكشف موعد إجراء قرعة علنية على قرض حديثى الزواج والدراسات العليا
  • قانون العقوبات البديلة يمر دون تغيير في القراءة الثانية بمجلس النواب
  • الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟