السعودية تُنقذ حكومة عدن من الإفلاس مؤقتاً بدفعتين من الوديعة المشروطة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
أفرجت السعودية عن دفعتين من الوديعة المالية المشروطة، بعد عجز البنك المركزي في عدن، عن دفع الرواتب وإيقاف الانهيار الكارثي للريال والذي لامس حاجز 1700 ريال.
وقالت مصادر اقتصادية، إن إفراج الرياض عن دفعتين من الوديعة السعودية، لا يعالج الانهيار الاقتصادي المتفاقم بل يؤجل إعلان الحكومة لافلاسها بعد أن وصلت إلى عجز كامل عن صرف المرتبات والميزانية الخاصة بتغذية الوحدات العسكرية.
وكانت مصادر قد كشفت عن تلويح رئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد بن مبارك بالاستقالة بعد أن وصل إلى طريق مسدود في معالجة المشكلة الاقتصادية، وملف الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة مقراً لها.
وصعد المجلس الانتقالي ضد حكومة أحمد بن مبارك وكرر لها الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة السابق معين عبدالملك باستخدام ملف الخدمات ضمن الحرب على الجنوب.
وسجل الدولار الواحد في عدن الخميس، في عمليات البيع “1697” مقابل الريال اليمني، في حين تجاوز “1688” لعمليات الشراء، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 446.5 ريالاً في عمليات البيع، و445.5 للشراء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا ولا يُعد من الربا، بشرط أن يتم تحديد الثمن بشكل واضح بين البائع والمشتري، وأن تكون السلعة حاضرة فعليًا وقت العقد.
وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الربا يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، ويُستبدل المال بمال مع زيادة تُدفع بعد فترة زمنية، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الربا.
وبيّن أن وجود السلعة في العقد يُخرج المعاملة من نطاق الربا ويجعلها بيعًا مشروعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في السعر عند البيع بالتقسيط تُعد من الكسب المشروع، لا الربا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب كسب الرجل من بيع مبرور".
وأشار إلى أن البعض يخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أنه يشمل البيع بالتقسيط، لكن التفسير الصحيح، كما جاء عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن النهي متعلق بعرض سعرين دون تحديد أحدهما وقت العقد، مما يؤدي إلى الجهالة ويُفسد البيع.
وأضاف شلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا إلى أجل، وهذا يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، ما يدل على مشروعية هذا النوع من البيع طالما وُجدت الشفافية والوضوح.
وشدد أمين الفتوى على أن الفرق الأساسي بين البيع المشروع والربا هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن معلومًا ومحددًا، فالبيع يكون جائزًا، أما إذا كان المال يُعطى مقابل مال بزيادة ودون سلعة، فإن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.