يقترب موسم الحج 2025 وتزداد التساؤلات حول أداء مناسك الحج وضوابط ملابس الإحرام، حيث يكثر التساؤل عن ما يتعلق باستخدام أدوات التثبيت كالدبوس المشبك "السِنّارة" في زي الإحرام لضبط الإزار وتثبيته أثناء الطواف والسعي، فهل استخدام الدبوس المشبك يعتبر مخالفًا لأحكام الإحرام أم أنه جائز شرعًا؟.

بيان صفة ملابس الإحرام

وفي هذا السياق، بيّنت دار الإفتاء المصرية، صفة ملابس الإحرام، مشيرة إلى أنه من المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.

حكم استعمال دبوس في ملابس الإحرام

وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشخص المُحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.

هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيبدار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماءهل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيبأقوى من الدعاء.. أمين الإفتاء ينصح بخطوة بسيطة لتحقيق الأمنياتليست مجرد سلطة.. أمين الإفتاء مفهوم القوامة في العلاقة الزوجيةهل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بسبب العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

وأشارت إلى أقوال عدد من الفقهاء حول استعمالُ الرجل المُحرِم الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام ومنهم:

قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ.

وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف.

وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 427، ط. دار الفكر وعالم الكتب): [(ولا يعقد) المحرم (عليه شيئًا من مِنطَقة ولا رداء ولا غيرهما)؛ لقول ابن عمر: (ولا يَعْقِد عليه شيئًا) رواه الشافعي، وروى هو ومالك أنه يكره لبس المِنطَقة للمحرم؛ ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس، (وليس له أن يجعل لذلك)؛ أي: المِنطَقة والرداء ونحوهما (زرًّا وعُرْوَة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثم وفدى؛ لأنه كمخيط)] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه.

هيئة ارتداء ملابس الإحرام

قال البدر العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 168، ط. دار الكتب العلمية): [وهيئة الارتداء أنه يُدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفًا، ولا يَزُرُّه ولا يحلله بحلال ولا يمسكه ولا يشد إزاره بحبل على نفسه، ولا يعقد الرداء على عاتقه، ولو فعل ذلك يكون مسيئًا ولا شيء عليه] اهـ.

وقال العلامة الشلبي الحنفي في "حاشيته على تبيين الحقائق" (2/ 54، ط. الأميرية) في باب الجنايات في الحج: [قال الولوالجي: ويتوشح بالثوب، ولا يخلله بخِلَال ولا يَعْقِده على عاتقه، أما جواز التوشح؛ لأنه في معنى الارتداء والائتزار، وأما كراهة عَقْدِه فلأنه إذا عَقَدَه لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف؛ فكان في معنى لابس المخيط، ولو فعله لم يلزمه شيء لأنه ليس بمخيط على الحقيقة فاكتفى بالكراهة، ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان، ولا يزره عليه فإن زَرَّه يومًا فعليه دم؛ لأنه لما زَرَّه يومًا صار منتفعًا به انتفاع المخيط اهـ، وقوله: (ولهذا يتكلف في حفظه) هذا إذا لم يزره، فإن زَرَّه لا يجوز. قال الأتقاني: بخلاف ما إذا زَرَّه يومًا كاملًا حيث يجب عليه الدم لوجود الارتفاق الكامل] اهـ.

وقال الشيخ محمد الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية): [(ولُبْسِ إزارٍ) مِن السرة إلى الرُّكبة (ورِدَاء) على ظهرِه، ويُسنُّ أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر، فإن زرَّرَه أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه] اهـ.

وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة، قال العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 148، ط. مطبعة الحلبي): [(قوله: ولا ربط شرج) وهي الأزرار بعرى أي: في الرداء؛ لأنه في معنى المحيط من حيث إنه يستمسك بنفسه بخلاف ربطها في الإزار إن تباعدت، أي: العرى، وفارق الإزارُ الرداءَ فيما ذُكِرَ بأن الأزرار المتباعدة تشبه العَقْد وهو فيه -أي: الرداء- ممتنعٌ لعدم احتياجه إليه غالبًا بخلاف الإزار، فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر العورة. شرح م ر، وعبارة ع ش: ولا ربط شرج الشرج هي الأزرار كما لو كان لخفة أزرار وعراوي اهـ، وفيه أنه ينافي ما تقدم في الخف من أن الشرج هو العرى فلعله مشترك؛ لأنا لو قلنا: المراد بالشرج هنا العرى يكون الكلام متهافتًا؛ لأنه يصير المعنى ولا ربط عرى بعرى فتعين حمل الشرج هنا على الأزرار] اهـ.

طباعة شارك الحج الحج 2025 موسم الحج 2025 مناسك الحج ملابس الإحرام استعمال الدبوس المشبك في زي الإحرام بيان صفة ملابس الإحرام الإفتاء دار الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحج الحج 2025 موسم الحج 2025 مناسك الحج ملابس الإحرام الإفتاء دار الإفتاء ملابس الإحرام أمین الإفتاء دار الإفتاء قال العلامة شیء علیه م علیه

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المواطنين حول حكم الحج عن شخص توفي وكان مستطيعًا لأداء الفريضة في حياته، لكن لم يحج، فقامت أخته بالحج عنه بعد وفاته ومن مالها الخاص، وذلك حتى تبقى أمواله لصالح أطفاله القصر، فهل ما فعلته الأخت يعد صحيحا شرعا؟

وفي ردها ، أوضحت  الإفتاء أن الحج عن الميت جائز شرعا، بل هو من الأمور المعتبرة في الفقه الإسلامي، لأن الحج عبادة تقبل الإنابة، سواء تم ذلك بمقابل مادي أو تطوعا دون مقابل. ولكن الشرط الأساسي في هذه الحالة هو أن يكون الشخص الذي ينوب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه مسبقا.

هل يجوز للشخص الاحتفال بـ عيد ميلاده؟.. أمين الإفتاء يُجيبهل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب

واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى : ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97] ، وكذلك بما رواه النبي محمد  حين قال:
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» – متفق عليه.

وأكدت الفتوى أن الاستطاعة لا تعني القدرة المالية فقط، بل تشمل أيضا القدرة البدنية، وتوفر الأمن أثناء السفر، وكل ما يعين المسلم على أداء الفريضة دون مشقة خارجة عن المعتاد كما ورد عن النبي قوله في الحديث الشريف:
«من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» – رواه الترمذي، وهذا تحذير شديد يبرز أهمية أداء الفريضة لمن استطاع إليها سبيلا.

وعلى ذلك، فإن ما قامت به أخت المتوفى يعد عملا صحيحا ومشروعا شرعا، ويجزئ عن الميت، ولا حرج في أن يؤدى الحج عن الميت من مال الغير، خصوصا إذا كان ذلك حرصا على إبقاء ماله لأولاده القصر.

طباعة شارك دار الإفتاء الحج الحج عن الميت

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • السعودية تكشف عدد الحجاج القادمين إليها حتى الآن
  • كيف يُحرم القادم بالطائرة وهو يمر جوًا فوق الميقات البري؟
  • مفتي مصر السابق يشرح كيفية التحلل من الإحرام في الحج
  • خالد الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر
  • هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم ارتداء الملابس الداخلية تحت ملابس الإحرام .. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب