كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الهيئة المستقلة للانتخاب: نشر جداول الناخبين الأولية عبر موقع الهيئة في الثاني من حزيران/يونيو المقبل
مع بدء العد التنازلي لموعد الاقتراع للانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، وتحضير مراحل العملية الانتخابية في الأردن، يتساءل مواطنون كيف يمكنهم معرفة دوائرهم الانتخابية ومحل إقامتهم المسجل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب وشروط تغيير مكان الإقامة وبالتالي تغيير الدائرة الانتخابية.
اقرأ أيضاً : كيف كان توزيع الدوائر الانتخابية بالأردن في أول قانون انتخاب قبل 100 عام؟
ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني تحديثا لجدول الناخبين حتى تاريخ 2023/12/31 حسب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 ونظام الدوائر الانتخابية رقم (52) لسنة 2023؛ ويمكن للناخبين معرفة الدائرة الانتخابية من خلال الضغط هنا.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة إنه بإمكان الناخبين تغيير مكان الإقامة لدى الأحوال المدنية وتلبية الشروط، من خلال تقديم الراغبين بتصويب مكان إقامتهم سند تسجيل (قوشان) حديث، وفاتورة كهرباء، ومن ثم الذهاب إلى أقرب مكتب أحوال مدنية وتقديمها ليصار إلى تغيير الدائرة الانتخابية حسب مكان الإقامة.
أما بالنسبة للمستأجرين، أوضح الرواشدة لـ"رؤيا" أن المستأجر يحتاج لعقد إيجار مصدق حسب الأصول لتغيير مكان الإقامة.
وأكد أنه سيتم نشر جداول الناخبين الأولية عبر موقع الهيئة في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
وقال الرواشدة إن الإجراءات تتم من خلال طلب الهيئة سجلات الناخبين من الأحوال المدنية والجوازات بتاريخ 2024/5/26، وتعمل على تحضيرها وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع المحددة بواقع 1600 مركز، وبعد تحضيرها ستعلن جداول الناخبين الأولية على الموقع الإلكتروني وتمكّن المواطنين من خدمة الاستفسار من خلال الموقع أو الرسائل القصيرة أو الخط الساخن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الانتخابات الهيئة المستقلة للانتخاب الترشح للانتخابات مکان الإقامة من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.