الناشز والعاملة والمحبوسة والمخطوفة.. متى تسقط نفقة الزوجة؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح؛ إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكما، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتشمل النفقة “الغذاء، والكسوة، والمسكن، ومصاريف العلاج”، وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
وهناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، هذه الحالات، في التقرير الآتي:
اقرأ أيضا:
. استئناف نسرين طافش الأربعاء
الزوجة الناشز لا تستحق النفقة، وتعتبر الزوجة ناشزا؛ بعد مرور 30 يومًا من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة، يدعوها فيه للدخول في طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة بعد 30 يومًا؛ تصبح ناشزًا.
وبعد فوات ميعاد الاعتراض؛ يرفع الزوج دعوى نشوز، وسيتم الحكم لصالحه؛ لأن الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة.
وإذا قامت الزوجة بالاعتراض على الطاعة في الميعاد، وخسرت الطاعة؛ تصبح الزوجة ناشزا، ولا تستحق نفقة.
اقرأ أيضا:
توجد حالات أخرى لا تستحق الزوجة فيها النفقة، منها:
الزوجة الناشز
التى تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معدا إعدادا لائقا، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، ففي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزا، وفوّتت على زوجها حقه فى الاحتباس، وبالتالى تسقط نفقتها.
لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها؛ إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي، أو بسبب من جهة الزوج، كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل، ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت فى عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.
الزوجة المسافرة
إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها؛ فإنها لا تجب لها نفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه فى احتباسها.
الزوجة العاملة
تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه" وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت؛ لا تسقط نفقتها في أحوال معينة.
الزوجة المحبوسة
إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلما؛ فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة، قد تم، استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين؛ فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.
الزوجة المخطوفة
لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد قانون الأحوال الشخصية تعديل قانون الأحوال الشخصية نفقة إسقاط نفقة نفقة زوجية منزل الزوجیة إذن زوجها لا تستحق أو کان
إقرأ أيضاً:
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد..الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد؟
قائله: إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعةٍ؛ فالأصل أن تُصلَّى صلاةُ العيد في وقتها ثم تُصلَّى صلاةُ الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأكمل في حقِّه أن يُصَلِّيَهُما جميعًا، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة فلا حرج عليه؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء، ويلزمه حينئذ أن يُصلِّي الجمعة ظهرًا، وأما من لم يصل العيد في جماعة فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بل يبقى مكلفًا بأدائها مع جماعة المصلين.
وعلى المسلمين مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس.
وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.