لبنان.. ملاحقات دولية وتفاصيل جديدة في قضية عصابة "التيكتوكرز"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 10 أشخاص.
وذكرت قناة الـOTV اللبنانية بأن الموقوف العاشر هو صاحب محلات لتحويل العملات الرقمية وملقب بـ"سيرجيو".
وفي تطورات القضية، وجه المحامي العام الاستئنافي القاضي طانيوس السغبيني كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا إفادته عما إذا كان المدعو حسن .س المتورط في العصابة موجودا خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.
كما أصدر السغبيني بلاغ بحث وتحر ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورط ضمن الشبكة بعد انتشار فيديوهات له وهو يعتدي على القصر، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتز المدعو بول.م المعروف بـ"Jay" المقيم في السويد، والذي يتم التداول باسمه على أنه ممول العملية.
كما أن القضاء ادعى على رؤوس العصابة وأفرادها، كلا وفق الجرم الذي ارتكبه، على أن تتواصل التحقيقات الأولية لكشف مزيد من المتورطين، سواء في لبنان أو الخارج.
ورست قائمة التوقيفات حتى الآن على 9 أشخاص ممن ثبت تورطهم في الأفعال الجرمية التي طالت الأطفال. وأوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ليل الاثنين، سائق تاكسي كان يتولى نقل أطفال بسيارته من بيروت ومناطق أخرى إلى أحد الشاليهات في منطقة كسروان، ويسلمهم إلى مسؤولي العصابة الذين يدسون لهم مادة مخدرة في الشراب ويغتصبونهم.
وقد يرتفع عدد الموقوفين بعد التوصل إلى أسماء جديدة، خصوصا مع توفر معلومات مهمة عن تورط محام مع العصابة في عمليات استدراج الأطفال والاعتداء عليهم، كما أن التحقيق يعمل على جمع مزيد من الأدلة حوله.
وتشير التحقيقات إلى أن الأطفال المعتدى عليهم يعيشون ظروفا نفسية صعبة تحتاج إلى وقت لتخطيها وتحتاج أيضا إلى متابعة طبية. كما أن بعض المشتبه بهم بارتكاب الجرائم نفوا ما ينسب إليهم، رغم وجود أدلة تدينهم منها رسائل نصية لهم عبر "واتساب"، منها صور فوتوغرافية وفيديوهات توثق تورطهم، كانوا يتبادلونها في ما بينهم، فيما اعترف آخرون بفعلتهم وعزوا ذلك إلى أنهم ارتكبوا أفعالهم تحت تأثير الإفراط بتناول الكحول والمخدرات.
ويعكف القضاء على جمع المعلومات حول الرؤوس المحركة والممولة لهذه العصابة والموجودة في الخارج في تركيا والسويد ودول أخرى.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان السلطة القضائية بيروت تحرش جنسي تحرش جنسي تيك توك جرائم شرطة
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.