الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالعجوزة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، والحبس شهر وغرامة 500 جنيه عن تهمة حيازته سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.
أحالت النيابة العامة المتهم "محسن. م"، 37 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم
14045 لسنة 2023 جنايات العجوزة.
وتعود الواقعة عند مرور قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، ورؤية المتهم ممسكًا سلاح ابيض "مطواة" ويحاول فتح غطاء لميزان حساس فضبط واياها، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 13 كيس تحوي علي مسحوق يشتبه ان يكون جوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة الحبس سنة مع الشغل الإتجار في المواد المخدرة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة ضوابط تنظم حق الحصول على وثائق أو شهادات إثبات الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات والدعم لمستحقيها فقط.
وعاقب القانون كل من يحصل على شهادة أو وثيقة للإعاقة بالمخالفة للقانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الحصول على مزايا غير مستحقة.
وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.