الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حفظ وحماية حقوقهم وضمان انخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي وحصولهم علي كافة الحقوق التي يحصل عليها المواطن الطبيعي، حيث وضع القانون أبواب عديدة توضح حق الشخص ذوي الهمم في الحقوق السياسية والحماية الاجتماعية وأيضًا الحق في التعليم والصحة والحق في الحصول علي عمل.
وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أهم 4 مواد حددها القانون تخص حصول ذوي الهمم علي الحماية القانونية والجنائية.
حيث تنص المادة (٢٥) علي منح الأشخاص ذوي الهمم مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار اليها، واستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يحق للأشخاص ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم آو عن الزوج آو الزوجة آو الوالدين آو الأولاد آو الاخوة آو الاخوات وبدون حد اقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش آيا كان وما يتقاضونه من آجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وتنص المادة (٢٦) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة آو المدعمة منها للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة رقم (٢٧) يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد وكذا في الكشف الطبي العسكري بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول علي الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
والمادة (٢٨)
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز علي أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الاخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية القانونية ذوي الهمم حماية حقوق الأشخاص الحق في العمل الحق في التعليم الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.