عصابة سرقة السيارات بالعاصمة في قبضة الدرك
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء في العاصمة من الإطاحة بعصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بولاية الجزائر والولايات المجاورة.
وحسب بيان ذات لمصالح العملية جاءت على أثر معلومات متحصل عليها، كانت محل تتبع دقيق لأفراد العصابة التي قامت بسرقة سيارة ببلدية الدار البيضاء.
وعلى إثرذلك تم فتح تحقيق واستغلال كاميرات المراقبة من مكان سرقة السيارة أين تم التعرف على السيارة المستحضرة لعملية السرقة.
وأسفرالتحقيق في القضية من توقيف 4 أشخاص مع إسترجاع السيارة المسروقة وحل 3 قضايا عالقة مماثلة.
وبعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.