2 يونيو.. نظر طعون المتهمين بقتل شهيدة الشرف على حكم إعدامهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تنظر محكمة النقض بجلسة 2 يونيو المقبل نظر النقض المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميًا بـ شهيدة الشرف، على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات، وذلك بعد أن قررت محكمة النقض تأجيل جلسة الماضية إداريا وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
جاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهيدة الشرف إيمان عادل محكمة محكمة النقض محكمة جنايات المنصورة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجيزة تصدر حكم براءة مصور فيديو الفعل الخادش وتحبس المتهمين سنتين
قضت محكمة الجيزة اليوم ببراءة مصور فيديو الفعل الخادش الذي التقط مشهدا داخل سيارة أعلى محور 26 يوليو، فيما أصدرت المحكمة حكما بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للمتهمين، وألزمتهم بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت لمصور الفيديو، لتسدل المحكمة بذلك الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل والمتعلقة بالخصوصية والسلوك العام على الطريق.
محكمة الجيزة تصدر حكم في قضية فعل فاضح أعلى محور 26 يوليو اليومفي تطور قضائي جديد حول قضية فعل فاضح أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة اليوم حكمها على المتهمين ومصور الفيديو الذي وثق الواقعة أعلى محور 26 يوليو، بعد متابعة دقيقة وتحقيقات شاملة من النيابة العامة، وسط اهتمام كبير من أجهزة الأمن ومسؤولي التحقيق.
النيابة تواجه المتهمين بالفعل الفاضحكشفت النيابة العامة عن تفاصيل إحالة كل من "أحمد ع." و"س. م." و"شهد ر." و"ح. ا." و"ك. س." إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ارتكابهم فعل فاضح داخل سيارة ملاكي أثناء سيرهم بالطريق العام، وتصعيد الموقف بالاعتداء على مصور الفيديو "كريم س." وإلحاق تلفيات بسيارته.
وأكدت النيابة أن الواقعة تم توثيقها خلال ساعة متأخرة بعد مغادرة المتهمين أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، وأنهم كانوا تحت تأثير مشروبات كحولية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على سلوكهم.
واجهت النيابة الشاب والفتاة بالواقعة، الذين أنكروا في البداية أي ممارسات خادشة للحياء، إلا أن معاينة الفيديو أظهرت بشكل واضح تصرفاتهم داخل السيارة، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكا صريحا للحياة الخاصة ومخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
محامي المصور يوضح الحق المدنىأقرت المحكمة ببراءة مصور الفيديو من التهم الموجهة إليه، إلا أنها ألزمته بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه للمتضرر من الواقعة، بينما قضت بحبس المتهمين بالاعتداء على المصور لمدة سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لتأكيد جدية القانون في مواجهة حالات الفعل الفاضح والطعن في حقوق الآخرين.
تفاصيل الواقعة والفعل الفاضح على الطريقأظهرت التحقيقات أن "كريم س." كان يقود سيارته عبر محور 26 يوليو عندما فوجئ بسيارة ملاكي بقيادة "أحمد ع." و"س. م." و"شهد ر." و"ح. ا." و"ك. س."، يقوم ركابها بممارسة فعل فاضح أثناء سير السيارة، فحاول توثيق الحدث للحفاظ على الأمن العام. وعند اكتشافهم تصوير الفيديو، أوقف المتهمون المصور وأحدثوا تلفيات في سيارته واعتدوا عليه، ما أسفر عن تصعيد القضية أمام النيابة والمحكمة.
وأكد المصور في تصريحاته أنه لم يكن الهدف من تصوير الواقعة الشهرة أو الترويج، بل توثيق مخالفة واضحة للقانون وتهديد السلامة العامة على الطريق، مشيرا إلى أن تصرفات المتهمين أضرت بالسلامة المرورية وأثارت الرعب لدى الأطفال المتواجدين معه في السيارة.
أوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن كل من المتهمين حاولوا استغلال موقفهم لإرهاب المصور، لكن الإجراءات القانونية والتقارير الأمنية أثبتت تورطهم في ارتكاب فعل فاضح واعتداءات متعمدة، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكم صارم بالمقارنة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون، خاصة المادة 72 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 التي تعالج مخالفات الفعل الفاضح والطريق العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أخلوا سبيلهم سابقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم أثناء انتظار استكمال التحقيقات، فيما استمرت محاكمتهم حتى جلسة اليوم التي أسفرت عن صدور الحكم النهائي.
تحريات الأمن والسجل الجنائي للمتهمينأفادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن التحريات كشفت عن سجل جنائي للمتهم الأول "أحمد.ع" في قضايا مخدرات وتنقيب عن آثار، بينما تبين أن باقي المتهمين لم يسجل ضدهم سوى الوقائع المتعلقة بالحادثة نفسها.
كما أكدت وزارة الداخلية أن الواقعة تم ضبطها بدقة بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل المتورطين.