النائب أيمن محسب: مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية يساهم في تحسين الخدمة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال "محسب"، إن مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة تحت القبة، لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أوضح النائب أيمن محسب، أن القانون المعروض والذي تم التوافق عليه داخل لجنة الصحة، يضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
وشدد النائب أيمن محسب أن نصوص القانون تتوافق مع نص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، داعيا البرلمان والحكومة لاتخاذ كافة الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بنفس الأسعار المتعارف عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع المنشات الصحية الخدمات الصحية المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.