«حماية المنافسة» يُقر مخالفات على 8 شركات للأجهزة المنزلية بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وألزم مجلس إدارة الجهاز، الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
عقود مع تجار التجزئةوتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
«بنك أوف أمريكا»: رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يبتلع وعوده ويمضي في رفع أسعار الفائدة
بنك UBS يكشف عن توقعات أسعار الذهب في المستقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع المنزلية الاقتصاد المصري التجار الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات الأجهزة المنزلية حمایة المنافسة تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة!
في خطوة حاسمة لضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار الوقود، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات مشددة تقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي حوالات خارجية لصالح تجّار المشتقات النفطية.
وأكدت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في تعميم رسمي صدر مساء الأربعاء، أن هذه التعليمات تأتي تنفيذًا مباشراً لتوجيهات البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي تعاملات مالية تخص استيراد الوقود ستُجرى حصريًا عبر البنوك التي يحددها المركزي.
ويهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة غير القانونية في سوق العملة والحد من الفوضى المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار قطاع الطاقة والأسعار المحلية.
وحذّرت الجمعية شركات الصرافة من تجاهل هذه التعليمات، مؤكدة أن من يخالفها سيواجه إجراءات رادعة قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا.
القرار يُعدّ ضربة موجعة للجهات التي تستغل السوق السوداء، ويعكس توجهًا رسميًا أكثر صرامة في تنظيم النشاط المالي المرتبط بالوقود.